السيد أحمد الموسوي الروضاتي
467
إجماعات فقهاء الإمامية
يخرج . * دية القتل إما مائة من الإبل أو مائتان من البقر أو ألف من الغنم أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم أو مائتا حلة * إذا كانت العاقلة أو القاتل من غير أهل الإبل أخذ منهم ما هم من أهله - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 117 ، 118 : فصل في أقسام القتل وما يجب به من الديات : فأما أن يكون العاقلة من غير أهل الإبل ، لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون بالبلد إبل أو لا يكون ، فإن كان في البلد إبل كلفوا من إبل البلد ، فإن لم يكن في البلد إبل كلفوا من إبل أقرب البلدان إلى هذا البلد ، كما نقول في زكاة الفطرة يخرج من غالب قوت البلد ، فإن لم يكن فيه غالب قوت كلف من قوت أقرب البلدان بهذا المكان . وعندنا ، إن كانت العاقلة من غير أهل البلد أخذ منهم ما هم من أهله ، لأن الدية عندنا إما مائة من الإبل أخماسا أو أرباعا ، وروي ذلك أجمع ، أو مائتان من البقر ، أو ألف من الغنم ، أو ألف دينار أو عشرة ألف درهم ، أو مائتا حلة . وكل واحد من هذه الأجناس الستة أصل في نفسه ، وليس بعضها بدلا عن بعض . هذا إذا كانت على العاقلة فأما إن كانت على القاتل ، وهو إذا قتل عمدا أو اعترف بالخطأ أو كان شبيه العمد فالحكم فيه كالحكم في العاقلة سواء عندنا وعندهم وقد مضى شرحه ، وإن كانت إبله نوعا واحدا أخذنا وإن كانت أنواعا إن شاء أعطى نوعا واحدا ، وإن شاء من كلها بالحصة . . . والذي يقتضيه مذهبنا أنه إذا كان من أهل الإبل فبذل القيمة قيمة مثله كان له ذلك ، وإن قلنا ليس له ذلك كان أحوط . . . * في دية القتل ستة أصول مستقلة بنفسها وهي مائة من الإبل أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم أو مائتا بقرة أو ألف شاة من الغنم أو مائتا حلة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 119 : فصل في أقسام القتل وما يجب به من الديات : وقد قلنا إن عندنا ستة أصول كل واحد أصل في نفسه ، وليس بعضها بدلا عن بعض ، بل كل واحد منها بدل عن النفس ، وهي مائة من الإبل أو ألف دينار أو عشرة ألف درهم أو مائتا بقرة ، أو ألف شاة من الغنم ، أو مائتا حلة ، وكل من كان من أهل واحد من ذلك أخذ ذلك منه مع الوجود ، فإذا لم يوجد أخذ أحد الأجناس الأخر وسواء كانت بقيمة الإبل أو دونها أو فوقها . المبسوط ج 7 / دية الموضحة * إذا جرحه على الأعضاء في غير الرأس والوجه في محل ينتهي إلى عظم فيها نصف عشر دية ذلك العضو - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 120 ، 121 : دية الموضحة :